مركز المعجم الفقهي
14213
فقه الطب
- كشف اللثام جلد : 1 من صفحة 411 سطر 1 إلى صفحة 411 سطر 2 ولو طلى رأسه بعسل أو لبن ثخين فكذلك خلافا للشافعي واختلف كلامه فيهما في التلبيد فجوزه في المنتهى قال ولو طلى رأسه بعسل أو صمغ ليجتمع الشعر ويتلبد فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يقع فيه الدبيب جاز